٥٠ - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها
٣٥٤٦ - حدثنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الُمعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا يَجُوزُ لاِمْرَأةٍ أَمْرٌ في مالِها إِذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها"(١).
٣٥٤٧ - حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا خالِدٌ -يَعْني: ابن الحارِثِ- حدثنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، أَنَّ أَباة أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها"(٢).
* * *
باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
[٣٥٤٦](حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند) دينار، أحد الأعلام الثقات (وحبيب) بالجر، أي: وعن حبيب (المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز لامرأة أمرٌ) من أمورها [أي: في عطية، كما في الحديث الذي بعده، ويشبه أن يكون عدل عن العطية بالأمر لما بين](٣) لفظ الأمر والمرأة من الجناس الذي هو من أنواع البلاغة والفصاحة.
(في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) أي: إلا بإذن زوجها كما سيأتي،
(١) رواه ابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد ٢/ ١٧٩، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٢٠). وصححه الألباني في "الصحيحة" (٨٢٥). (٢) انظر السابق. (٣) ما بين المعقوفين سقط من (ر).