٣٠ - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ
٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعاوَيةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الوَهّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ المَيْتَةَ وَثَمَنَها وَحَرَّمَ الخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ" (١).
٣٤٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبي رَباحٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول عامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِها السُّفُن وَيُدْهَن بِها الجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: "لا هُوَ حَرامٌ". ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ باعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (٢).
٣٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيب قال: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، عَنْ جابِرٍ نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ: "هُوَ حَرامٌ" (٣).
٣٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بِشْرَ بْنَ المفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثاهُمُ - المَعْنَى - عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ بَرَكَةَ. قالَ مُسَدَّدٌ في حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: عَنْ بَرَكَةَ أَبي الوَلِيدِ، ثمَّ اتَّفَقَا عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ - قالَ:
(١) رواه أبو عوانة في "مستخرجه" (٥٣٦٣)، والطبراني في "الأوسط" ١/ ٤٣ (١١٦)، والدارقطني ٣/ ٧ (٢١).وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٣٥٨).(٢) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).(٣) انظر السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute