٩٨ - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ
٢٣٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَغْتَسِل مِنْ إِناءٍ -هُوَ الفَرَق- مِنَ الجَنابَةِ.
قالَ أَبُو داودَ: قالَ مَعْمَر: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَتْ: كُنْت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناءٍ واحِدٍ فِيهِ قَدرُ الفَرَقِ.
قالَ أَبُو داودَ: وَرَوَى ابن عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مالِكٍ.
[٢٣٨](ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ) محمَّد (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ) ابن الزبَير.
(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الفَرَقُ) بفتح (٢) الفاء والراء. وسُكون الراء حَكاهُ ابن دريد.
(١) رواه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩). وانظر ما سلف برقم (٧٧). (٢) في حاشية (د) كتب: والفتح أشهر، قيل الفرق بالتسكين مائة وعشرون رطلًا بخلاف الفتح. أهـ.