١١٥ - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ
٣٠١ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، أَنَّ القَعْقاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ يَسْأَلهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ المُسْتَحاضَة؟ فَقالَ: تَغْتَسِل مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَإِنْ غَلَبَها الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ.
قالَ أبُو داودَ: وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مالِكٍ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. وَكَذَلِكَ رَوَى داودُ وَعاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ اَمْرَأَتِهِ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عائِشَةَ، إلَّا أَنَّ داودَ قالَ: كُلَّ يَوْمٍ. وَفِي حَدِيثِ عاصِمٍ: عِنْدَ الظُّهْرِ. وَهُوَ قَوْلُ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ والَحسَنِ وَعَطَاءٍ.
قالَ أبُو داودَ: قالَ مالِكٌ: إنِّي لأظُنُّ حَدِيثَ ابن المُسَيَّبِ: مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ. فَقَلَبَها النّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. ولكن الوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ، وَرَواهُ الِمسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، قالَ فِيهِ: مِنْ طهْرٍ إِلَى طُهْرٍ. فَقَلَبَها النّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ (١).
* * *
باب مَنْ قَالَ تَغتَسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ
[٣٠١] (ثَنَا) عَبْد الله بن مسْلمة (الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) بْن عَبْد الرحمَن بن الحَارث (أَن القَعْقَاعَ) ابن حكيم (٢) الكناني (وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ) تلميذه (أَرْسَلَاهُ) يَعني أرسَلا سميًا (إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ
(١) رواه مالك ١/ ٦٣، وابن أبي شيبة ٢/ ١٠٠ (١٣٦٦، ١٣٦٧)، والدارمي (٨٣٦، ٨٣٧).وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣١٩).(٢) في (ص، ل): حليم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute