٢٣٩٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ في رَمَضانَ فَأَمَرَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْريْنِ مُتَتابِعيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قالَ: لا أَجِدُ. فَقالَ لَهُ
(١) رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١). (٢) رواه مسلم (١١١١) دون كلام الزهري، ورواه بقول الزهري عبد الرزاق ٤/ ١٩٤ - ١٩٥ (٧٤٥٧). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٦٩). ورد الحافظ في "فتح الباري" ٤/ ١٧١ على قول الزهري قائلا: ورُدَّ بأن الأصل عدم الخصوصية.