وإذا كان هلال الشهر مأمورًا بصيامه فقد علم أن الأمر بصيام سره غير أوله. قال البيهقي: إنما أراد بالشهر الهلال، وأراد بالسر آخر الشهر، فكأنه استحب صوم أوله وآخره (٣).
(١) رواه مسلم (١٠٨٧). (٢) قال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح مقطوع. (٣) "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٢٤١.