أي: خروج الناس عامة، أي: نسخ فرض الجهاد على جميع الناس حين كان فرض عين (بالخاصة) أي: يفرضه على خاصة من الناس، أي: نسخ فرض العين بفرض الكفاية المقصود حصوله من غير جماعة معينين.
(١) التوبة: ٣٩. (٢) التوبة: ١٢٠ - ١٢١. (٣) التوبة: ١٢٢. (٤) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (٢٤١٣)، والبيهقي ٩/ ٤٧. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٢٦٣). (٥) التوبة: ٣٩. (٦) رواه الحاكم ٢/ ١٠٤، ١١٨، والبيهقي ٩/ ٤٨. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٣٢).