٢٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فاقْتُلُوا مِنْها الأَسْوَدَ البَهِيمَ"(٢).
٢٨٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: أَمَرَ نَبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ - يَعْنِي: بِالكَلْبِ - فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِها، وقالَ:"عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ"(٣).
* * *
باب في اتخاذ الكلب لصيدٍ وغيره
[٢٨٤٤](حَدَّثَنَا الحسن بن علي) الخلال (حَدَّثَنَا عبد الرزاق، حَدَّثَنَا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اتخذ كلبًا) اتخذ واقتنى بمعنى واحد
(١) رواه البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥). (٢) رواه الترمذي (١٤٨٦، ١٤٨٩)، والنسائي ٧/ ١٨٥، وابن ماجة (٣٢٠٥)، وأحمد ٤/ ٨٥، ٥/ ٥٤، ٥٦. قال الترمذي والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٢١١: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٣٥). (٣) رواه مسلم (١٥٧٢).