٤٩٢١ - حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمانَ الجِيزي، حَدَّثَنا أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ نافِعٍ -يَعْني: ابن يَزِيدَ-، عَنِ ابن الهادِ أَنَّ عَبْدَ الوَهّابِ بْنَ أَبي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قالَتْ: ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُرَخِّصُ في شَيء مِنَ الكَذِبِ إِلَّا في ثَلاثٍ، كانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"لا أَعُدُّهُ كاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النّاسِ، يَقُولُ القَوْلَ وَلا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الإِصْلاحَ، والرَّجُلُ يَقُولُ في الحَرْبِ، والرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، والمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَها"(٣).
(١) رواه الترمذي (٢٥٠٩)، وأحمد ٦/ ٤٤٤، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٩١). وصححه الألباني في "تخريج الحلال والحرام" (٤٠٨). (٢) رواه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥). (٣) رواه أحمد ٦/ ٤٠٣، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٨٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٥/ ٤٧٩. وصححه الألباني. ورواه مسلم بعد حديث (٢٦٠٥) وجعله من كلام ابن شهاب.