١٠٩٥ - حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قال: رأيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لا يَتَكَلَّمُ. وَساقَ الحَدِيثَ.
* * *
باب الخطبة قائمًا
[١٠٩٣](حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي (عن سماك، عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا) إن قدر، كما تقدم (ثم يجلس) قال القاضي عياض: اختلف أئمة الفتوى في حكم الجلوس [بين الخطبتين مع اتفاقهم على كونه مشروعًا، فقال مالك (٣) وأبو حنيفة (٤) وأصحابهما
(١) رواه مسلم (٨٦٢/ ٣٤). (٢) انظر ما قبله. (٣) "المدونة" ١/ ٢٣١، وانظر: "الاستذكار" ٥/ ١٢٥. (٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٢/ ٤٢.