٥ - باب مَنْ ذَكرَ السِّعايَةَ في هذا الحَدِيثِ
٣٩٣٧ - حَدَّثَنا مُسْلِمٌ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبان -يَعْني: العَطّارَ- حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا في مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كلَّهُ إِنْ كانَ لَهُ مالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعي العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (١).
٣٩٣٨ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلي، أَخْبَرَنا يَزِيدُ -يَعْني: ابن زرَيْعٍ- ح وَحَدَّثَنا عَلي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ -وهذا لَفْظُهُ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ -أَوْ شَقِيصًا لَهُ- في مَمْلُوكٍ فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ في مالِهِ إِنْ كانَ لَهُ مالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ قُوِّمَ العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعي لِصاحِبِهِ في قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".
قالَ أَبُو داوُدَ: في حَدِيثِهِما جَمِيعًا: "فاسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".
وهذا لَفْط عَلي (٢).
٣٩٣٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى وابْنُ أَبي عَدي، عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ رَوْحُ بْن عُبادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكرِ السِّعايَةَ وَرَواهُ جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ وَمُوسَى بْن خَلَفٍ جَميعًا عَنْ قَتادَةَ بِإِسْنادِ يَزيدَ بْن زُرَيْعٍ وَمَعْناهُ وَذَكَرا فِيهِ السِّعايَةَ (٣).
* * *
(١) انظر سابقه.(٢) انظر سابقه.(٣) انظر سابقه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.