[٣٩٦٨](حدثنا محمد (٢) بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) الثوري (عن [أبي] (٣) إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه الهمداني (عن أبي حبيبة الطائي) حديثه في الكوفيين (عن أبي الدرداء) عويمر -رضي اللَّه عنه-.
(قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الذي يعتق) بضم أوله (عند الموت) لمرض أو غيره ك (مثل الذي يهدي) بضم أوله أو يطعم (إذا شبع) من أكله، ولابن حبان:"مثل الذي يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما شبع"(٤). وللنسائي: أوصى رجل بدنانير في سبيل اللَّه، فسئل أبو الدرداء فحدث
(١) رواه الترمذي (٢١٢٣)، والنسائي ٦/ ٢٣٨، وأحمد ٥/ ١٩٦، وعبد الرزاق (١٦٧٤٠)، والطيالسي (٩٨٠)، وعبد بن حميد (٢٠٢)، والدارمي (٣٢٢٦)، وابن حبان (٣٣٣٦)، والحاكم ٢/ ٢١٣، والبيهقي ٤/ ١٩٠. قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وحسنه الحافظ "الفتح" (٥/ ٣٧٤)، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٣٢٢). (٢) فوقها في (ح): (ع). (٣) ساقطة من جميع النسخ. (٤) "صحيح ابن حبان" ٦/ ١٢٨ (٣٣٣٦).