٣٢٦١ - حدثنا أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقال: إِنْ شاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى"(١).
٣٢٦٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى وَمُسَدَّدٌ -وهذا حَدِيثُهُ- قالا: حدثنا عبد الوارِثِ، عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ فاسْتَثْنَى فَإنْ شاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ"(٢).
* * *
باب الاستثناء (٣) في اليمين
[٣٢٦١](حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا أيوب)(٤) بن أبي تميمة السختياني (عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف على يمين) فاستثنى (فقال: إن شاء الله: فقد استثنى) لفظ الترمذي: "فقال: إن شاء الله لم يحنث"(٥).
(١) رواه الترمذي (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ٢٥، وابن ماجه (٢١٠٦)، وأحمد ٢/ ١٠، وابن حبان (٤٣٣٩). وانظر ما بعده. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٢٠٩). (٢) رواه الترمذي (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ١٢، وابن ماجه (٢١٠٥)، وأحمد ٢/ ٦، وابن حبان (٤٣٤٢). وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٢٠٦). (٣) سقط من (ر)، وفي (ع): باب الاستثناء يستثنى في اليمين. (٤) بعدها في النسخ: بن موسى. وليس هذا في نسب أيوب السختياني إنما في نسب أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص. (٥) ٤/ ١٠٨ (١٥٣٢) وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه=