٢٤١٧ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهيْبٌ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيامِ يَوْميْنِ، يَوْمِ الفِطْرِ ويَوْمِ الأَضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتيْنِ الصَّمّاءِ وَأَنْ يَحْتَبي الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الواحِدِ، وَعَنِ الصَّلاةِ في ساعَتيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ العَصْرِ (٢).
* * *
باب صوم (٣) الفطر والنحر العيدين
[٢٤١٦](حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (٤)(عن الزهري، عن أبي عبيد) سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف، وقيل: ابنه، من مشاهير التابعين بالمدينة. مجمع على ثقته.
(قال: شهدت العيد و) في رواية للبخاري في الأضاحي: شهد العيد
(١) رواه البخاري (١٩٩٠، ٥٥٧١)، ومسلم (١١٣٧). (٢) رواه البخاري (١٩٩١، ١٩٩٢)، ومسلم مقتصرا على الصيام بإثر (١١٣٨/ ١٤٠، ١٤١). (٣) فوقها وفوق كلمة النحر كتب في (ل): يوم. (٤) زيادة من (ل).