١٦٨٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي بُرْدَةَ، عن أبي بردة، عَنْ أَبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الخازِنَ الأَمِينَ الذي يُعْطي ما أُمِرَ بِهِ كامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الذي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ"(١).
* * *
باب أجر الخازن
[١٦٨٤](حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء - المعنى (٢) - قالا: حدثنا أبو أسامة) واسمه (٣) حماد.
(عن بريد) بضم الموحدة ([ابن عبد الله بن أبي بردة] (٤) , عن) جده (أبي بردة) عامر (عن أبي موسى)[الأشعري - رضي الله عنه -](٥).
(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به) هذِه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن، [فإن لم يكن](٦) مسلمًا لم يصح منه نية التقرب، وإن لم يكن أمينًا كان عليه (٧) وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة، وإن لم [تطب بذلك نفسه](٨) فلم تكن له نية، فلا تؤجر (نفسه حتى
(١) رواه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (١٠٢٣). (٢) و (٣) و (٤) و (٥) من (م). (٦) في (م): فإنه إن لم. (٧) سقط من (م). (٨) في (ر): يطب بذلك نفسا.