١٢٠ - باب في الرَّجُلِ يَنْتَمي إِلَى غَيْرِ مَوالِيهِ
٥١١٣ - حَدَّثَنا النُّفَيْلي، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عاصِمٌ الأَحْوَلُ، قالَ: حَدَّثَني أَبُو عُثْمانَ، قالَ: حَدَّثَني سَعْدُ بْنُ مالِكٍ قالَ: سَمِعَتْهُ أُذُناى وَوَعاهُ قَلْبي مِنْ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قالَ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرامٌ". قالَ: فَلَقِيتُ أَبا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقالَ سَمِعَتْهُ أُذُناي وَوَعاهُ قَلْبي مِنْ مُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قالَ عاصِمٌ: فَقُلْتُ: يا أَبا عُثْمانَ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلانِ أَيُّما رَجُلَيْنِ.
فَقالَ: أَمّا أَحَدُهُما فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ في الإِسْلامِ يَعْني: سَعْدَ بْنَ مالِكٍ والآخَرُ قَدِمَ مِنَ الطّائِفِ في بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا عَلَى أَقْدامِهِمْ فَذَكَرَ فَضْلًا.
قالَ أَبُو عَلي: سَمِعْتُ أَبا داوُدَ قالَ: قالَ النُّفَيْلي حَيْثُ حَدَّثَ بهذا الحَدِيثِ: واللَّه إِنَّهُ عِنْدي أَحْلَى مِنَ العَسَلِ، يَعْني: قَوْلَهُ، حَدَّثَنا وَحَدَّثَني قالَ أَبُو عَلي: وَسَمِعْتُ أَبا داوُدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: لَيْسَ لَحِدِيثِ أَهْلِ الكُوفَةِ نُورٌ قالَ: وَما رَأَيْتُ مِثْلَ أَهْلِ البَصْرَةِ كانُوا تَعَلَّمُوهُ مِنْ شُعْبَةَ (١).
٥١١٤ - حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ أَبي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ -يَعْني: ابن عَمْرٍو- حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ" (٢).
٥١١٥ - حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقي، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابِرٍ، قالَ: حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبي سَعِيدٍ وَنَحْنُ بِبَيْرُوتَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ
(١) رواه البخاري (٤٣٢٦)، ومسلم (٦٣).(٢) رواه مسلم (١٥٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute