قال ابن معين: ثقة (٣). وحكي عن البخاري: لا يصح [سماع قدامة](٤)[من سمرة](٥).
(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال (٦): مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ [مِنْ غَيرِ](٧) عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ (٨) دِينَارٍ) كذا رواية [النسائي و](٩) ابن ماجه.
وفي بعض نسخ أبي داود:"فنصف" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي (١٠) فعليه نصف دينار.
قال ابن العربي: لا يقابل ترك الجمعة دية كاملة، فكيف بهذا المقدار، وإنما كفارتها بالتوبة والاستغفار وأن يقضيها ظهرًا.
[قال شارح "المصَابيح": هذا التصدق مستحب لدفع إثم ترك الجمعة (١١). يعني: إذا قضاها ظهرًا] (١٢).
قال المصنف:(وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيسٍ) الحداني، بضم الحاء
(١) و (٢) طمس في الأصل. (٣) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٥٥٥. (٤) طمس في الأصل. (٥) و (٦) سقط من (م). (٧) طمس في الأصل. (٨) في (ص، س): فنصف. (٩) و (١٠) من (ل، م). (١١) "مراعاة المفاتيح" ٤/ ٤٤٧. (١٢) من (ل، م).