المهملة وتشديد الدال، الأزدي، أخرج له مسلم في الجهاد واللباس عن قتادة (١)، وروى هذا الحديث ابن ماجه من طريق خالد بن قيس، لكن لم يسمه، بل قال: عن نوح بن قيس، عن أخيه، عن قتادة (٢)(وَخَالفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي المَتْنِ) المذكور.
(وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) بن مرداس المخزومي (عَنْ أَيُّوبَ) بن مسكين (أَبِي العَلَاءِ) القصاب (٥) [التميمي الواسطي، ثقة عند جماعة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة] (٦) أرسله [(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٧): مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ) احترازًا من المعذور [بعذر من الأعذار](٨) في ترك الجماعة (٩) فإنه لا جمعة عليه، وقد استشكل السبكي الاكتفاء في الجمعة بأعذار الجماعة وقال: كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية (١٠)(فَلْيَتَصَدَّقْ) الأمر للاستحباب.
(١) و (٢) سبق تخريجه. (٣) في (م): بن داعي. وفي (ص، س): الكلاعي عن. والمثبت من "التهذيب" (٥٧٠٤)، و"الكاشف" (٥٢٢٤). (٤) سقط من (م). (٥) في (ص): القطان. انظر: "التهذيب" (٦٢٤)، و"الكاشف" (٥٢٥). (٦) قطع في (م). (٧) من (ل، م). (٨) في (م): بالأعذار المرخصة. (٩) في (م): الجمعة. (١٠) "إعانة الطالبين" ١/ ٦٤٠، و"مغني المحتاج" ١/ ٢٧٦.