الدور واسعة ليس فيها بناء، ولفظ الترمذي (١): أقام بعرصتهم. وفي رواية لأحمد (٢): لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة.
فيه دليل على استحباب الإقامة في مواضع النصر، وليريح الظهر والأنفس، وهذا إذا كان في أمن من عدو طارق (ثلاثًا) رواية البخاري: ثلاث ليالٍ (قال) محمد (بن المثنى: إذا غلب) يعني: الإمام (قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا) وإنما قصد الثلاث لأنه أكثر راحة المسافر، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للمهاجر أن يقيم بعد نسكه ثلاثًا، أي: غير يوم الدخول والخروج؛ لأنه مشتغل بعلق السفر.
ورخص للمسافر إذا نوى الإقامة ثلاثة أيام أن يقصر الصلاة؛ لأن الثلاثة في حكم السفر، فإن نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة.