والنذر المعين يصح بمطلق النية، وبنية النفل لا بنية واجب آخر، وكلاهما يصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة الكبرى،
منحة السلوك
قوله: والنذر المعين.
مثل ما إذا نذر العشر الأول من رجب مثلًا، يصح بمطلق النية، مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم (١)، وبنية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلًا (٢).
قوله: لا بنية واجب آخر. أي: لا يصح أداء النذر المعين بنية واجبٍ آخر (٣).
والفرق بينه وبين صوم رمضان: حيث يصح صوم رمضان بكل ما نوى، ولا يصح النذر المعين بنية واجب آخر؛ لأن التعيين في رمضان من جهة الشارع، وليس له إبطال هذا وفي النذر التعيين من جهة الناذر وله إبطال هذا فيما له وهو النفل، لا فيما عليه، وهو الواجب الآخر (٤) فافهم.
قوله: وكلاهما أي: صوم رمضان، والنذر المعين، يصح بنيةٍ من الليل والنهار، قبل الضحوة الكبرى (٥).