ففي جميع ذلك تقع نيته عن رمضان؛ لأنه متعين، ولا يحتاج إلى التعيين (١).
وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالتعيين عن فرض الوقت (٢).
وإنما قيد بقوله:"من الصحيح المقيم"؛ لأن المريض إذا نوى واجبًا آخر، فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية يقع عما نوى (٣)، وفي رواية، وهي قولهما: يقع عن رمضان (٤). وهي الأصح (٥).
وكذلك المسافر إذا نوى واجبًا آخر، يقع عما نوى عند أبي حنيفة (٦)، وعندهما عن فرض الوقت (٧)، ولو نوى النفل، ففيه: روايتان (٨).
(١) كنز الدقائق ١/ ٣١٣، الهداية / ١٩٨، شرح الوقاية ١/ ١١٥، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٦. (٢) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. بداية المجتهد ١/ ٢٩٢، منح الجليل ٢/ ١٢٠، نهاية المحتاج ٣/ ١٥٩، السراج الوهاج ص ١٣٨، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٥١، مختصر الخرقي ص ٨٥٠. (٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، المختار ١/ ١٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٦، حاشية الشلبي ١/ ٣١٦، الاختيار ١/ ١٢٧، الهداية ١/ ١٢٨، البحر الرائق ٢/ ٢٦١. (٤) تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، المختار ١/ ١٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٦، الاختيار ١/ ١٢٧، حاشية الشلبي ١/ ٣١٦، الهداية ١/ ١٢٨، البحر الرائق ٢/ ٢٦١. (٥) المبسوط ٣/ ٦١، العناية ٢/ ٣١٠، حاشية الشلبي ١/ ٣١٦، البحر الرائق ٢/ ٢٦١. (٦) تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، منحة الخالق ٢/ ٢٦١ البحر الرائق ٢/ ٢٦١، تبيين الحقائق ١/ ٣١٥، حاشية الشلبي ١/ ٣١٥، شرح الوقاية ١/ ١١٦، كشف الحقائق ١/ ١١٦. (٧) تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، البحر الرائق ٢/ ٢٦١، منحة الخالق ٢/ ٢٦١، تبيين الحقائق ١/ ٣١٥، حاشية الشلبي ١/ ٣١٥، الهداية ١/ ١٢٨. (٨) أصحهما عدم صحة ما نوى، ووقوعه عن فرض الوقت؛ لأن فائدة النفل الثواب، وهو في فرض الوقت أكثر، كما لو أطلق النية. تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، البحر الرائق ٢/ ٢٦١، تبيين الحقائق ١/ ٣١٥، الهداية ١/ ١٢٨.