أو مر عليه وقت صلاة وهو حي يعقل، أو أوصى بأمر دنيوي غسل.
منحة السلوك
قوله: أو مرَّ عليه وقت صلاةٍ وهو حي يعقل. قول: أبي يوسف (١)، وعنه: إن عاش بعد الجرح أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، يغسل، إقامةً للأكثر مقام الكل (٢).
قوله: أو أوصى بأمرٍ دنيوي غسل (٣).
احتراز عما إذا أوصى بأمرٍ أخروي، فإنه لا يخرجه عن الشهادة فلا يغسل (٤).
ثم المرتث إذا غُسِّل، فله ثواب الشهيد، كالغريق، والحريق،
(١) أي: إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل، أي: مع القدرة على أداء الصلاة، فإنه يغسل. وهذا مروي عن أبي يوسف. تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩، الهداية ١/ ١٠٢، شرح فتح القدير ٢/ ٤٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٨، كشف الحقائق ١/ ٩٦، شرح الوقاية ١/ ٩٧. (٢) وقيل: إن بقي يومًا وليلة غسل، وإلا فلا؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها، فلا تعتبر. تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩، الهداية ١/ ١٠٢، البحر الرائق ٢/ ١٩٨، كشف الحقائق ١/ ٩٦، شرح الوقاية ١/ ٩٧. (٣) العناية ١/ ١٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٤٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٩٦، شرح الوقاية ١/ ٩٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩. (٤) وهذا قول: أبي يوسف. وقال محمد: لا يكون مرتثًا بالوصية. ومن الارتثاث أيضًا: أن يبيع، أو يشتري، أو يتكلم بكلام كثير، وقيل: بكلمة، وكل ذلك ينقص معنى الشهادة، فيغسل. وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب. وأما قبل انقضائها، فلا يكون مرتثًا بشيء مما ذكر. العناية ٢/ ١٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٩، شرح الوقاية ١/ ٩٧، كشف الحقائق ١/ ٩٦، الدر المختار ٢/ ٢٥١، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٥١.