والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر، وتجب على سامعها منهم، ولو سمعها من الطوطي، والنائم، قيل: لا تجب.
منحة السلوك
والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر؛ لأنهم ليسوا بأهل للتلاوة فلا تجب عليهم (١).
قوله: وتجب على سامعها منهم: أي من هؤلاء المذكورين؛ لتحقق السبب (٢). وقيل: لا يجب بقراءة المجنون، والصغير الذي لا يعقل (٣).
قوله: ولو سمعها من الطوطي (٤)، والنائم، قيل: لا تجب. وقيل:
(١) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: لا يشرع سجود التلاوة على من لا تجب عليه الصلاة.بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٦، شرح فتح القدير ٢/ ٨٨٥، الهداية ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٥١، البحر الرائق ٢/ ١١٩، كشف الحقائق ١/ ٧٧، منح الجليل ١/ ٣٣١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٠٧، المنهاج ١/ ٢٤٣، زاد المحتاج ١/ ٢٤٤، مغني المحتاج ١/ ٢١٥، الروض المربع ص ٩٢، الكافي لابن قدامة ١/ ١٥٨.(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٦، بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، البحر الرائق ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ٧٧، شرح فتح القدير ٢/ ١٥.(٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن المستمع يسجد إن صلح القاريء أن يكون إمامًا، وإلا فلا.وذهب الشافعية: إلى أنه تسن سجدة التلاوة للمستمع، ولو كان القاريء صبيًا مميزًا، أو محدثًا، أو كافرًا، لا لقراءة جنب، وسكران؛ لأنها غير مشروعة لهما، ولا لنائم، وساه؛ لعدم قصدهما التلاوة.تبيين الحقائق ١/ ٢٠٦، حاشية الشلبي ١/ ٢٠٦، العناية ٢/ ١٥، الهداية ١/ ٨٥، الاختيار ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥، جواهر الإكليل ١/ ٧١، مختصر خليل ص ٣٦، مغني المحتاج ١/ ٢١٥، المجموع ٤/ ٥٩، الروض المربع ص ٩٢، مطالب أولي النهى ١/ ٥٨٧.(٤) الطوطي: الببغاء، بثلاث باآت موحدات، أولاهن وثالثهن مفتوحات، والثانية ساكنة، وبالغين المعجمة وهي: الطائر الأخضر المسمى بالدرة، وهو حيوان ثاقب الفهم، له =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute