ولا يكبر بعد الوتر، ولا صلاة العيد، ويكبر بعد الجمعة، فإن ترك الإمام التكبير كبر المأموم، ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد.
منحة السلوك
قوله: ولا يكبر بعد الوتر، لأنه ليس بفرض، وكذا لا يكبر بعد صلاة العيد، ويكبر بعد الجمعة؛ لأنها فرض خلف عن الظهر (١).
قوله: فإن ترك الإمام التكبير -سواء كان على طريق النسيان، أو غيره- كبر المأموم؛ لأنه لا يسقط عنه بترك إمامه (٢).
قوله: ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد (٣).
لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر" رواه أبو داود، وابن ماجه (٤). والله أعلم.
= الشرح الصغير ١/ ١٨٩، منح الجليل ١/ ٤٦٧، هداية الغلام ص ٥٦، مغني المحتاج ١/ ٣١٤، متن أبي شجاع ص ٦٥، الروض المربع ص ١٢٥، غاية المنتهى ١/ ٨٠٣. (١) البحر الرائق ٢/ ١٦٦. العناية ٢/ ٨٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، الاختيار ١/ ٨٨. (٢) وفاقًا للثلاثة. الهداية ١/ ٩٤، المبسوط ٢/ ٤٥، البحر الرائق ١/ ١٦٦، العناية ٢/ ٨٣، شرح فتح القدير ٢/ ٨٣، التفريع ١/ ٢٣٥، أقرب المسالك ص ٣١، زاد المحتاج ١/ ٣٦٢، حاشية البيجوري ١/ ٢٣٦، منتهى الإرادات ١/ ٣١١، مطالب أولي النهى ١/ ٨٠٤. (٣) وإليه ذهب الأئمة الأربعة. شرح فتح القدير ٢/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٥، التلقين ص ٤٢، القوانين ص ٦٠، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣/ ٤٩، حاشية ابن قاسم العبادي ٣/ ٤٩، مختصر الخرقي ص ٣٦، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٠٩. (٤) أبو داود ١/ ٣٠٠ كتاب الصلاة، باب الخروج للعيد في طريق ويرجع في طريق رقم ١١٥٦، وابن ماجه ١/ ٤١٢ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج في يوم العيد من طريق، والرجوع من غيره رقم ١٢٩٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٦ كتاب العيدين، باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها، وأحمد ٢/ ١٠٩، وابن عدي في الكامل ١٨٧٠، =