وإنما يجب على كل مسلم، مقيم، مصلي، وصلى في جماعة مستحبة لا غير،
منحة السلوك
قوله: بعد الفرض.
أي: بعد صلاة الفرض حتى لا يكبر عقيب الوتر، والسنن، والنوافل (١).
قوله: وإنما يجب، أي: التكبير على كل مقيم، احترز به عن المسافر.
مصلي في جماعة: احترز به عن المنفرد.
مستحبةٍ: احترز به عن جماعة النساء فإنها مكروهة وهذا عنده (٢).
وعندهما: التكبير تبع للفرض، فمن عليه الفرض فعليه التكبير (٣)، وبه قال: الشافعي (٤).
(١) هو مذهب المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية: يكبر بعد الفائتة، والراتبة، والنافلة؛ لأنه شعار الوقت، وهذا في القول الأظهر عندهم، والقول الثاني عند الشافعية: يكبر عقب الفرائض خاصة؛ لأن الفرائض محصورة، فلا يشق طلب ذلك. العناية ٢/ ٨٢، كشف الحقائق ١/ ٨٥، شرح الوقاية ١/ ٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٨٢، غنية المتملي ص ٥٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، الشرح الصغير ١/ ١٨٩، منح الجليل ١/ ٤٦٧، المنهاج ١/ ٣٦٢، مغني المحتاج ١/ ٣١٤، المغني ٢/ ٢٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣١٠. (٢) بداية المبتدي ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، كشف الحقائق ١/ ٨٥، شرح الوقاية ١/ ٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٨٣، العناية ٢/ ٨٣، غنية المتملي ص ٥٧٥، الهداية ١/ ٩٤، الاختيار ١/ ٨٨. (٣) الهداية ١/ ٩٤، المختار ١/ ٨٨، كشف الحقائق ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، الاختيار ١/ ٨٨، شرح فتح القدير ٢/ ٨٣، العناية ٢/ ٨٣. (٤) ومالك. وعند الحنابلة: عقب كل فريضة صليت في جماعة. =