الدلو الأخير في هوائها، حتى لم يجز لأحد أن يتوضأ منها إلا بعد انفصالها (١). وقال محمد: يجوز (٢). والله أعلم.
= تحفة الفقهاء ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٠، العناية ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٢٤، شرح الوقاية ١/ ١٧. (١) عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء، والبئر. العناية ١/ ١٠٦، شرح فتح القدير ١/ ١٠٦. (٢) أي: تطهر بالانفصال عن الماء، ولا اعتبار بما يتقاطر للضرورة. وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا انفصل الدلو الأخير عن الماء، ولم ينفصل عن رأس البئر، واستقى من مائها رجل، ثم عاد الدلو. فعندهما: الماء المأخوذ قبل العود نجس، وعنده طاهر. تبيين الحقائق ١/ ٢٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٩، فتاوى قاضيخان ١/ ١٣، الهداية ١/ ٢٤، شرح فتح القدير ١/ ١٠٥.