للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَفتَقِرُ فَسخُ مَنْ يَملِكُهُ (١): إلى حُضُورِ صَاحِبهِ (٢)، ولا رِضَاهُ (٣). فإن مَضَى زَمَنُ الخِيَارِ (٤) ولَم يُفسَخ: صَارَ لازِمًا (٥).

ويَسقُطُ الخِيارُ: بالقَولِ (٦)، وبالفِعْلِ (٧)، كتَصرُّفِ المُشتَري في المَبِيعِ (٨)

(١) قوله: (ولا يفتَقِرُ فَسخُ مَنْ يملِكُه) أي: ولا يفتقِرُ أي: لا يَحتَاجُ الفسخُ ممَّن يملِكُه أي: يملِكُ الفَسخَ في زمنِ الخِيارَينِ؛ مِنْ بائعٍ أو مُشتَرٍ.

(٢) قوله: (إلى حُضُورِ صَاحِبهِ). متعلق ب: «يفتقر»، أي: لا يفتقرُ في الفَسخِ من يملِكُه إلى أن يكونَ بحضورِ صاحِبه، بل له الفسخُ من غيرِ حُضورِ صاحِبه.

(٣) قوله: (ولا رِضَاهُ) أي: ولا يفتَقِرُ إلى رِضا صاحبِه؛ لأن الفسخ حَلُّ عقدٍ جُعل إليه، فجاز في غيبةِ صاحبه، ومع سُخْطِه، كالطَّلاق. م ص [١].

(٤) قوله: (فإن مَضَى زمنُ الخِيَار) أي: خيارِ المَجلِس، وخيارِ الشَّرط.

(٥) قوله: (ولم يُفسَخ، صارَ لازِمًا) أي: ولم يَفسَخِ العقدَ أحدُهُما، أو هُما.

(٦) قوله: (ويسقُطُ الخِيارُ بالقَولِ) أي: بقولِ البائعِ والمشتري، أو أحدِهما: أسْقَطْتُه، ونحو ذلك.

(٧) قوله: (وبالفِعلِ) أي: وكذا يسقُطُ الخيارُ بالفِعل، أي: بفعلِ البائع والمشتري.

(٨) قوله: (كتَصرُّفِ المُشتري في المَبيع) فإذا صدَر ما ذُكر من المُشتري، كان إمضاءً للبيع، وإبطالًا لخياره.


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ١٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>