(٢) قوله: (لا حدَّ فيها ولا كَفَّارةَ) أي: فلا يَجتمِعُ التعزيرُ مع أحَدِهِما إلَّا فيمَا إذَا شرِب مسكرًا في نهارِ رمضانَ، فإنَّه يَجتمِعُ معَ الحدِّ فيها خاصَّةً، ولهذا وجَب في اليمينِ الغَمُوسِ؛ لأنَّه لا كفارةَ فيها على المذهبِ. وظاهِرُ المَتْنِ: وجوبُه في كلِّ معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارةَ مطلقًا، كمباشرةٍ دونَ الفرجِ، وجنايةٍ لا قَوَدَ فيها، أي: ولا كفارةَ؛ ليَخرُجَ قَتْلُ الخطأِ وشِبْهِ العمدِ، وذلكَ
[١] في النسختين: «يضره» [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٢٥)