(١) قوله: (وهي استنابةُ جائِزِ التصرُّفِ) أي: والوكالةُ معناها في الاصطلاح: استنابةُ جائزِ التصرُّف فيما وكِّلَ فيه، وإن لم يكن مطلقُ التصرُّف، فشمِلَ توكيلَ نحوِ عبدٍ فيما لا يتعلَّق بالمال مقصودُه، وإلى هذا أشار م ص في «شرحه» بقوله: فيما وكِّلَ فيه. أو نقولُ: جائز التصرف على حقيقته، أعني: الحرَّ المكلَّفَ الرشيدَ. والتعريفُ بحسَب الغالِب. وفيه ما فيه. عثمان [٢].
و «استنابة»: مبتدأ مصدر مضاف لفاعِله. و «مثلَه» بالنصب مفعول للمصدر. والخبر متعلَّق الجار والمجرور تقديرُه: ثابت.
[١] في الأصل: «الحفظ» [٢] «حاشية المنتهى» (٢/ ٥١٧)