وإنْ باعَ الوَكِيلُ بأنقَصَ عَنْ ثَمَنِ المِثْلِ، أو عَنْ ما قَدَّرَهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ (١)، أو اشتَرَى بأَزيَدَ (٢)، أو بأكثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ: صَحَّ (٣). وضَمِنَ في البَيعِ: كُلَّ النَّقْصِ (٤)، وفي الشِّرَاءِ: كُلَّ الزَّائِدِ (٥).
فَصْلٌ
(١) قوله: (بأنقَصَ عن ثَمَنِ المَثلِ أو) بأنقَصَ (عن ما قدَّره له مُوكِّلُه) صح البيع، وضَمِنَ وكيلٌ النَّقصَ عن ثَمنِ مِثلٍ أو مُقَدَّرٍ. انتهى. الوالد.
(٢) قوله: (أو اشترَى بأزيدَ) أي: أو اشترى الوكيلُ بأزيدَ عن مُقدَّرٍ، أو ثمنِ مِثلٍ؛ لأن مَنْ صحَّ بيعُه وشراؤه بثَمنٍ، صحَّ بأنقصَ منه، وأزيدَ، كالمَريض. م ص [١].