الجنائزُ: بفتح الجِيمِ، جمعُ جِنازة، بالكسر، والفتحُ لُغَةٌ: اسمٌ للميِّت، أو للنَّعْشِ عليه ميِّت، فإن لم يكن عليه ميتٌ، فلا يقال: نعْشٌ، ولا جِنازة، بل سَريرٌ. واشتقاقه من: جَنَزَ، كضَرَبَ: إذا سَتَر.
وكان من حقِّ هذا الكتابِ أن يُذكر بين الوصايا والفرائض، لكن لمَّا كان من أهمِّ ما يُفعل بالميِّت الصلاةُ عليه، أعقبَه للصلاة. م ص [١].
(١) قوله: (يُسنُّ الاستعدادُ للموتِ) أي: يُسنُّ التأهُّبُ للموت بالتوبة من المعاصي، والخروجِ من المظالم؛ لقوله تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا﴾ [الكهف: ١١٠]. والتوبةُ ونحوُها واجبٌ على الفور. والمستحبُّ إنِّما هو ملاحظتُه في ذلك الخوفَ من اللَّه تعالى، والعرضَ عليه، والسؤالَ عنه، وغيرَه مما يقعُ له بعدَ الموت. صوالحي [٢].
[١] «كشاف القناع» (٤/ ٧) [٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤٣٣) [٣] هذا الحديث ليس عند البخاري في الصحيح؛ بل أخرجه الترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي (١٨٢٣) من حديث أبي هريرة، وهو حديث مختلف فيه. وانظر «علل الدارقطني» (٨/ ٣٩)، وقد صححه الألباني في «الإرواء» (٦٨٢)