تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ (١) في حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ (٢):
كِتاب الشَّهاداتِ
واحدُها شهادةٌ، مشتقة من المشاهدَةِ؛ لإخبار الشاهِد عمَّا شاهدَه. يقال: شَهِدَ الشيء، إذا رآه، ومن ثمَّ قيلَ لمَحضرِ الناسِ: مَشهَدٌ؛ لأنهم يرَونَ فيه ما يُحضِّرونَه.
وهي أي: الشهادةُ حجةٌ شرعيةٌ، تبيِّنُ الحقَّ المدَّعى به؛ ولهذا سُمِّيت بينةً، ولا تُوجبه، أي: الحُكم، بل القَاضِي يُوجبُه بها.
فالشهادةُ بمعنى الأداءِ: الإخبارُ بما علِمَه الشاهدُ بلفظٍ خاصٍّ، ك: شَهِدتُ، أو: أشهدُ.
قال شريحٌ: القضاءُ جمرٌ، فنحِّه عنكَ بعودينِ يعني: الشاهدَين وإنما الخصم داءٌ، والشاهدُ شفاءٌ، فأفرِغ الشِّفاءَ على الداء [١]. م ص [٢] وزيادة.
(١) قوله: (تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ) مبتدأ. على المشهُود به.
(٢) قوله: (فِي حُقُوقِ [٣] الآدَمِيِّينَ) دون حقِّ اللَّه تعالى، كالبيع، والقرضِ، والغَصبِ، وغَيرِه، كحدِّ قذفٍ. م ص [٤].