إلَّا أنْ يَمنَعَهُ، أو يَكُونَ بَخِيلًا (١): فيَحرُمُ (٢).
كَسب، وللخازِن مثلُ ذلك، لا ينقُصُ بعضُهم من أَجرِ بعضٍ شيئًا». متفق عليه [١]. ولم يذكر إذنًا؛ إذ العادةُ السَّماحُ وطيبُ النفس به. صوالحي [٢].
(١) قوله: (إلَّا أن يمنَعَه، أو يكُونَ بَخيلًا) أي: إلَّا أن يمنَعَ الزَّوجُ زوجَته، أو ربُّ البيت التصرَّفَ فيه من الصَّدقة مطلقًا، أو يكونَ الزوجُ، أو ربُّ البيت بخيلًا، فيُشَكُّ في رضاه.
(٢) قوله: (فيحرُمُ) الصَّدقةُ في شيء من مالِه بغيرِ إذنه. ويَحرُمُ على الزَّوج الصَّدقَةُ بطعامِ المرأةِ بغيرِ إذنها؛ لأن العادةَ لم تجرِ به.
(تنبيه): ومن اشترى من قِنّ شيئًا، فوجدَ به عيبًا، فأرادَ ردَّه، قال القِنّ: أنا غيرُ مأذون لي في التجارة، لم يُقبَل قولُه، ولو صَدَّقه سيِّدُه على عَدمِ الإذن؛ لأنه يدَّعي فسادَ العَقد، والخصمَ يدَّعي صِحَّتَه. صوالحي [٣].