(٤) قوله: (من أُجرَةِ مِثلِه وكِفَايتِه) أي: يأكلُ الأقلَّ من أمرين؛ أجرةِ مثلِه، أو مِنْ قَدرِ كفايتِه. فإذا كانت كفايتُه أربعةَ دراهم، وأجرةُ عمله ثلاثةً، أو بالعكس، لم يأكل إلا ثلاثة؛ لأنه يأكلُ بالحَاجة والعملِ جميعًا، فلا يأخذ إلَّا ما وُجِدَا، أي: الحاجةُ والعَمَلُ، فيه. ولا يلزم الوليَّ عِوضُ ما أكلَه مع يَسارِه؛ لأنه عِوضٌ عن عَملِه، فهو فيه كالأجير، والمُضَارِب. وإن كان
[١] «حاشية المنتهى» (٢/ ٥٠٨) [٢] هكذا في الأصل. وفي هامشه: «لعله: للفعل المذكور. فتأمل»