(٢) قوله: (بفراغِ العَمل) هكذا في «التنقيح» والمرادُ: إن كان الأجيرُ يعمل ببيت المستأجر، وإلا فبتسليمه مَعمُولًا. ع ب [١]
(٣) قوله: (وبانتِهاءِ المُدَّة) أي: وتستقرُّ الأجرة بانتهاء مدَّة الإجارة- ف «أل» عِوضٌ عن المُضافِ إليهِ- معَ تسليمِ العينِ، وعدَمِ المانِع من الانتفاع، ولو لم ينتَفِع؛ لأن المعقودَ عليه تَلِفَ تحتَ يدِه، وهو حقُّه، فاستقرَّ عليه بدلُه، كثمن المبيع إذا تَلِفَ بيد المُشتري. الوالد وزيادة.
(٤) قوله: (وكذا ببَذلِ تَسليمِ العَينِ) أي: وكذا تُستحقُّ الأجرةُ كامِلةً ببذلِ تسليم العين، مُعينةً كانت في العقدِ أو موصوفةً في الذِّمة لمستأجِرٍ؛ لأن تسليمَ العين يَجري مَجرى تسليمِ نفعِها. ع ب [٢].
(٥) قوله: (إذا مضَت مدَّةٌ يمكِن استيفاءُ المنفَعة فيها، ولم تُستَوفَ) هذا متعلق