(٢) قوله: (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاة) أي: قبل مُضيِّه إلى الصلاة، أو قدرها [١] في موضعٍ لا تقامُ فيه؛ لأمرِه ﵊ بذلك [٢]. صوالحي [٣].
(٣) قوله: (وتُكرهُ بعدَها) أي: وتُكره زكاة الفِطر بعدَ الصَّلاة؛ خروجًا من الخِلاف في تحريمها.
(٤) قوله: (ويَحرمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأنَّ آخرَ وقتِها غروبُ الشمس يومَ الفطر؛ لقوله ﷺ:«أغنوهم عن الطَّلب هذا اليوم»[٤]. صوالحي [٥].
(٥) قوله: (ويقضِيهَا) مؤخِّرُها عن يومِ العيد؛ لبقائِها في ذمَّته، لأنها عبادة، فلا
[١] سقطت «قدرها» من النسختين [٢] أخرجه البخاري (١٠٥٣)، ومسلم (٩٨٦) من حديث ابن عمر [٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥) [٤] أخرجه البيهقي (٤/ ١٧٥) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٤٤) [٥] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥)