للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والأَفضَلُ: إخرَاجُها (١) يَومَ العِيدِ، قَبلَ الصَّلاةِ (٢). وتُكَرَهُ: بَعدَهَا (٣). ويَحرُمُ: تَأخِيرُها عن يَومِ العِيدِ مَعَ القُدرَةِ (٤).

ويَقضِيهَا (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (والأفضلُ إخراجُها) أي: زكاة الفطر.

(٢) قوله: (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاة) أي: قبل مُضيِّه إلى الصلاة، أو قدرها [١] في موضعٍ لا تقامُ فيه؛ لأمرِه بذلك [٢]. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (وتُكرهُ بعدَها) أي: وتُكره زكاة الفِطر بعدَ الصَّلاة؛ خروجًا من الخِلاف في تحريمها.

(٤) قوله: (ويَحرمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأنَّ آخرَ وقتِها غروبُ الشمس يومَ الفطر؛ لقوله : «أغنوهم عن الطَّلب هذا اليوم» [٤]. صوالحي [٥].

(٥) قوله: (ويقضِيهَا) مؤخِّرُها عن يومِ العيد؛ لبقائِها في ذمَّته، لأنها عبادة، فلا


[١] سقطت «قدرها» من النسختين
[٢] أخرجه البخاري (١٠٥٣)، ومسلم (٩٨٦) من حديث ابن عمر
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥)
[٤] أخرجه البيهقي (٤/ ١٧٥) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٤٤)
[٥] «مسلك الراغب» (١/ ٥٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>