من زرعٍ، وثمرٍ، ومَعدِنٍ، ورِكازٍ، وما هو في حُكم ذلك، كعسلٍ. والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعَام: ١٤١]. قال ابن عباس: حقه: الزكاةُ فيه، مرةً العُشرُ، ومرةً نِصفُ العُشرِ [١]. وقوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]. صوالحي [٢].
(١) قوله: (تجِبُ في كلِّ مَكِيلٍ مُدَّخرٍ) أي: تجبُ الزكاةُ في كلِّ مَكيلٍ مدَّخرٍ؛ لحديث:«ليس فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صدقة»[٣].
[١] أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٣)، والطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٣٢) [٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٣) [٣] أخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري [٤] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٣)