للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسِّمْسِمِ، والدُّخْنِ، والكَرَاوِيا، والكُزْبَرَةِ (١)، وبِزْرِ القُطْنِ والكَتَّان والبِطِّيخِ ونَحوِه (٢). ومِنَ الثَّمَرِ (٣): كالتَّمْرِ، والزَّبِيبِ، واللَّوزِ (٤)، والفُستُقِ (٥)، والبُنْدُقِ (٦)، والسُّمَّاقِ (٧).

ولا زَكَاةَ: في عُنَّابٍ (٨)،

(١) قوله: (والكُزبَرةِ) ويقال فيها: كُسفُرة أيضًا، بضم الكاف والفاء. ح ف.

(٢) قوله: (وبِزْرِ القُطْنِ، و) بِزر (الكَتَّان، و) بِزر (البِطِّيخ) بأنواعِه (ونحوِه) كِبزْرِ الهِنْدَبا، والكَرفَس، والبَصَل، والخَردَلِ، والشَّمَر، والحَّبة السَّوداء، والكَمُّون، وحَبِّ الرَّشاد، والفُجْلِ، والرِّجلَة، والباذِنجَان، والخَسِّ، والجَزَرِ، ونحو ذلك. ومن غيرِ حبِّ كصَعتَرٍ، وأُشَنانٍ، أو من وَرقِ شَجرٍ يُقصَد، كسدرٍ، وخَطميٍّ، وآسٍ؛ لعموم الخبر، ولأن كلًّا منهما مكيلٌ مدَّخرٌ، أشبهَ البُّرَ. وكذا بزر الرياحين جميعًا. انتهى صوالحي [١].

(٣) قوله: (ومِنَ الثَّمر … إلخ) عطفٌ على قوله: «من الحبِّ». أي: وتجبُ في كلِّ مكيل من الحبِّ .. إلخ، ومن الثَّمر.

(٤) قوله: (واللَّوز) وعللَّه بأنه مكيلٌ.

(٥) قوله: (والفُستُق) قال ابن نصر اللَّه: يجوز فيه فَتحُ الفاءِ وضمُّها. انتهى.

(٦) قوله: (والبُندُقِ) لأنه مكيلٌ مدَّخر.

(٧) قوله: (والسُّمَّاق) أي: إذا زُرِعَ، وأما ما يُتملَّك منه بأخذِه، فإنه لا زكاةَ فيه، فهو إذن نوعان؛ نوع يُملَكُ بأخذه، ونوعٌ يُزرع. ح ف.

(٨) قوله: (ولا زكاةَ في عُنَّاب) أي: ولا تجبُ الزكاةُ في عُنَّاب بضم العين


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>