وفي «الإنصاف»: تجبُ في العُنَّاب على الصَّحيح. قال في «الفروع»: وهو أظهر. وجزمَ به القاضي في «الأحكام السلطانية» و «المستوعِب» و «الكافي». وابن عقيل في «الفصول» و «التذكرة»؛ لأنه مكيلٌ مدَّخر. ح ف.
(١) قوله: (وزيتُون) لأن العادة لا تجرِي بادِّخاره.
(٢) قوله: (وجَوز) لأنه معدود.
(٣) قوله: (وزُعرُور ورمَّان) ولا في بقيِّة الفواكه، كتُفَّاحٍ، وإجَّاصٍ، وكُمَّثْرَى، وسَفَرْجَل، ومَوز، وخَوخ ويسمَّى: الفِرْسِك وأُترجّ، ونحوها. ولا في طَلْعِ فُحَّال، بضم الفاء: ذكرُ النَّخل. ولا في قَصَبٍ، وخُضَرٍ كَلِفْتٍ، ولا في كُرْنُبٍ، ولا في زهر كعُصفُر، وزعفران، ونحوه. صوالحي وزيادة [١].
(٥) قوله: (الأول: أن يبلُغَ نِصابًا .. إلخ) يعني أن الشرط الأول: أن يبلُغَ المَكيلُ المدَّخرُ نِصَابًا؛ للخبر (وقدرُه بعدَ تصفيةِ الحبِّ) من قِشرِه، أو تِبنِه.