للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزَيتُونٍ (١)، وجَوزٍ (٢)، وتِينٍ، ومِشْمِشٍ، وتُوتٍ، ونَبْقٍ، وزُعرُورٍ، ورُمَّان (٣).

وإنَّمَا تَجِبُ فِيمَا تَجِبُ (٤) بشَرطَينِ:

الأوَّلُ: أنْ يَبلُغَ نِصَابًا. وقَدرُه، بَعدَ تَصفِيَةِ الحَبِّ (٥)، وجَفَافِ الثَّمَرِ (٦):

وفي «الإنصاف»: تجبُ في العُنَّاب على الصَّحيح. قال في «الفروع»: وهو أظهر. وجزمَ به القاضي في «الأحكام السلطانية» و «المستوعِب» و «الكافي». وابن عقيل في «الفصول» و «التذكرة»؛ لأنه مكيلٌ مدَّخر. ح ف.

(١) قوله: (وزيتُون) لأن العادة لا تجرِي بادِّخاره.

(٢) قوله: (وجَوز) لأنه معدود.

(٣) قوله: (وزُعرُور ورمَّان) ولا في بقيِّة الفواكه، كتُفَّاحٍ، وإجَّاصٍ، وكُمَّثْرَى، وسَفَرْجَل، ومَوز، وخَوخ ويسمَّى: الفِرْسِك وأُترجّ، ونحوها. ولا في طَلْعِ فُحَّال، بضم الفاء: ذكرُ النَّخل. ولا في قَصَبٍ، وخُضَرٍ كَلِفْتٍ، ولا في كُرْنُبٍ، ولا في زهر كعُصفُر، وزعفران، ونحوه. صوالحي وزيادة [١].

(٤) قوله: (وإنَّما تجِبُ) الزكاةُ. وقوله: (فيما تجبُ) من كلام المصنف؛ لأني رأيت خَطَّه هكذا.

(٥) قوله: (الأول: أن يبلُغَ نِصابًا .. إلخ) يعني أن الشرط الأول: أن يبلُغَ المَكيلُ المدَّخرُ نِصَابًا؛ للخبر (وقدرُه بعدَ تصفيةِ الحبِّ) من قِشرِه، أو تِبنِه.

(٦) قوله: (وجفافِ الثَّمر) أي: وبعدَ جَفافِ الثَّمر، وجفافِ الوَرَقِ.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>