(٢) قوله: (يا مَنيُوكةُ) إنْ لم يُفسِّرْه قاذفٌ بفعلِ زوجٍ أو سيدٍ، فإنْ فسَّره بذلكَ، فليسَ قذفًا. م ص [١] وزيادة.
(٣) قوله: (يا عَاهِرُ [٢]) أصلُ العُهْرِ: إتيانُ الرجلِ المرأةَ ليلًا؛ للفُجُورِ بِها، ثُمَّ غلَب على الزِّنَى، سواءٌ جاءَها أو جاءَتْه ليلًا أو نَهَارًا. م ص [٣].
(٤) قوله: (يا لوطيُّ) لأنَّه في العُرْفِ: مَنْ يأتِي الذَّكَرَ؛ لأنَّه عَمَلُ قومِ لُوطٍ. فلَو قالَ: أردتُ بقَولِي: يا لوطيُّ: أنَّك من قومِ لوطٍ، أو أنَّكَ تَعمَلُ عملَهُم غيرَ إتيانِ الذكورِ، لم يُقْبَلْ منه ذلكَ؛ لأنَّه خلافُ الظاهِرِ، ولا دليلَ عليه. م ص [٤] وزيادة.