(٤) قوله: (وفي قَدرِ عِوَضِها): أي: عِوضِ الكِتابةِ، كقولِ السيدِ: كاتبتُك على ألفٍ. فيقولُ المُكاتَبُ: بل علي ستمائة، فقولُ سيدٍ بيمينِه، نصًّا. م ص [٢].
(٥) قوله: (أو جنسِهِ): أي: وإن اتفقَا على الكِتَابةِ، واختلَفَا في جِنسِ عِوضِ الكِتَابةِ؛ بأن قال السيدُ: كاتبتُكَ على مائة دِرهَمٍ. فقالَ المُكاتَبُ: بل على عَشَرَةِ دنانيرَ. فقولُ السيدِ؛ لما تقدَّم. ع ب [٣].
(٦) قوله: (أو أجَلِهَا): أي: أو اختلفَا في قَدرِ أجلِها؛ بأن قال السيدُ: كاتبتُكَ على ألفين إلى شَهرين، كلُّ شَهرٍ ألفٌ. وقال العبدُ: بل إلى سَنتَين، كلُّ سنةٍ