بعدَ قبضِ جَميعِ مالِها، لا أنْ يتركَ له الربعَ. ح ف.
(١) قوله: (وللسيدِ الفَسخُ … إلخ): أي: بأن أدَّاهُ المكاتَبُ الثلاثَةَ أرباعٍ، وعَجَزَ عن الربعِ، ولا يَعتِقُ بالعَجزِ عنه. ح ف.
(٢) قوله: (تَعجيزُ نفسِهِ): بتركِ التكسُّبِ؛ لأنَّ دينَ الكتابةِ غيرُ مُستقرٍّ عليه، ومُعظَمُ القَصدِ بالكتابةِ تخليصُه مِنَ الرقِّ، فإن لم يُرِدْ تخليصَه من الرقِّ، لم يُجبَر عليه. م ص [١].
(٣) قوله: (ويَصِحُّ فسخُ الكِتَابَةِ باتِّفاقِهِمَا): أي: المكاتبِ وسيدِه، فيصح أن يتَقَايلا أحكَامَها؛ قياسًا على البَيعِ. قاله في «الكافي». وفي «الفروع»[٢]: ويتوجه: أن لا يجوز؛ لحق اللَّه تعالى. قال. م ص في «شرح الإقناع»[٣]: ويؤيدُهُ ما فيها منْ معنَى التعليقِ.