للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللسَّيِّدِ: الفَسْخُ بِعَجْزِهِ عَنْ رُبُعِهَا (١). وللمُكَاتَبِ، ولَو قَادِرًا على التَّكَسُّبِ: تَعجِيزُ نَفسِهِ (٢). ويَصِحُّ: فَسخُ الكِتَابَةِ باتِّفَاقِهِمَا (٣).

بعدَ قبضِ جَميعِ مالِها، لا أنْ يتركَ له الربعَ. ح ف.

(١) قوله: (وللسيدِ الفَسخُ … إلخ): أي: بأن أدَّاهُ المكاتَبُ الثلاثَةَ أرباعٍ، وعَجَزَ عن الربعِ، ولا يَعتِقُ بالعَجزِ عنه. ح ف.

(٢) قوله: (تَعجيزُ نفسِهِ): بتركِ التكسُّبِ؛ لأنَّ دينَ الكتابةِ غيرُ مُستقرٍّ عليه، ومُعظَمُ القَصدِ بالكتابةِ تخليصُه مِنَ الرقِّ، فإن لم يُرِدْ تخليصَه من الرقِّ، لم يُجبَر عليه. م ص [١].

(٣) قوله: (ويَصِحُّ فسخُ الكِتَابَةِ باتِّفاقِهِمَا): أي: المكاتبِ وسيدِه، فيصح أن يتَقَايلا أحكَامَها؛ قياسًا على البَيعِ. قاله في «الكافي». وفي «الفروع» [٢]: ويتوجه: أن لا يجوز؛ لحق اللَّه تعالى. قال. م ص في «شرح الإقناع» [٣]: ويؤيدُهُ ما فيها منْ معنَى التعليقِ.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٧١، ٧٢)
[٢] «الفروع» (٨/ ١٥٧)
[٣] «كشاف القناع» (١١/ ١٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>