وإنْ حَلَّ نَجْمٌ (١) فَلَمْ يُؤَدِّهِ (٢): فَلِسَيِّدِهِ الفَسْخُ (٣). ويَلزَمُ: إنظَارُهُ (٤) ثَلاثًا (٥)؛ لِبَيعِ عَرْضٍ (٦)، ولِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرجُو قُدُومَهُ (٧).
ويَجِبُ على السيِّدِ: أنْ يَدفَعَ لِلمُكَاتَبِ رُبُعَ مَالِ الكِتَابَةِ (٨).
جُنَّ أو حُجِرَ عليه، ووكيلِه لِقيامِه مقامَ السيد، أشبَه ما لو دُفِعَ إليه نَفسِه. ع ب [١].
(١) قوله: (وإن حَلَّ): على مُكاتَبِهِ (نَجْمٌ) من كِتَابتِهِ. كالمُستثنَى من قوله: «عقدٌ لازِمٌ من الطرفَين».
(٢) قوله: (فَلَمْ يؤدِّه): المُكاتَبُ لسيدِهِ.
(٣) قوله: (فلِسَيدِهِ الفَسخُ): أي: فسخُ الكِتابةِ، كسَائِر العُقودِ اللازمَةِ، ولأنَّ مالَ الكتابةِ حَقٌّ للسيدِ، فكان له الفسخُ بالعَجزِ عنه، كما لو أعسَرَ المُشتَرِى ببعضِ ثمنِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه. ع ب [٢].
(٤) قوله: (ويلزَمُ إنظَارُه): أي: يلزمُ سيدًا إنظارُه، أي: المُكاتَبِ قبلَ فَسخِ كِتابتِهِ.
(٥) قوله: (ثَلاثًا): أي: ثلاثَ ليالٍ بأيامِها، إن استنظَرَهُ المُكاتبُ. م ص [٣].
(٦) قوله: (لبَيعِ عَرَضٍ): يُوفيهِ من ثمنِه.
(٧) قوله: (ولِمَالٍ غَائِبٍ … إلخ): أي: فلا يُنظَر إن كانَ لا يُرجَى قُدومُ مالِه، أو كانَ غائبًا مَسافَةَ قَصرٍ فأكثَرَ. ح ف.
(٨) قوله: (ويجبُ على السيِّدِ أنْ يدفَعَ للمُكاتَبِ … إلخ): أي: يَلزمُه ذلِكَ
[١] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٨)[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٨)[٣] «كشاف القناع» (١١/ ١٠١)، «دقائق أولي النهي» (٥/ ٧١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute