لغةً: نيةُ الدُّخولِ في التحريم؛ لأنه يُحرِّمُ على نفسِه بنيَّته ما كانَ مُباحًا له قبلَ الإحرام من نكاح، وطِيبٍ، ونحوِهما.
وشرعًا: نيَّة الدُّخولِ في النُّسك. وسُنَّ لمريدِه غُسْلٌ أو تيمُّم لعذر، وتنظُّف، وتطيِّب في بدنِه بمسكٍ أو بخور أو ماءِ ورْد ونحوهما. وكُرِه أن يتطيَّب في ثَوبِه. انتهى. الوالد.
(١) قوله: (وهو واجبٌ من الميقات) والميقاتُ لغةً: الحدُّ. وشرعًا: مواضعُ وأزمنةٌ معينة لعبادةٍ مخصوصة. فميقاتُ أهل المدينة المنورة: ذو الحُلَيفَة، بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وبينها وبين مكَّة عشرُ مراحل، ويُعرف الآن بأبيار علي. وميقاتُ أهل الشام ومصر والمغرب: الجُحفةُ، بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قُربَ رابغ، وبينها وبين مكة ثلاثُ مراحل. ومن أحرمَ من رابغ، فقد أحرمَ قبلَ الميقاتِ بيسير. وميقاتُ أهل اليمن: يلملَمُ، بينه وبين مكة مرحلتان [١]، ثلاثون ميلًا. وميقاتُ أهلِ نَجدِ الحجازِ، ونجدِ اليمن، والطائفِ: قَرنٌ، بفتح القاف وسكون الراء، وهو جبلٌ بينه وبين مكة يومٌ وليلة. وميقاتُ أهل المشرِق: