أحَدُها: تَعَمُّدُ لُبْسِ المَخِيطِ (١) على الرَّجُلِ (٢)،
بابُ محظُوراتِ الإحرَامِ
أنَّثه؛ لكونِ المحظُوراتِ جمعُ محظُورَةٍ، كما في «المطلع»[١] قال: وهي صِفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ. أي: بابُ الخَصَلاتِ، أو الفعلات المحظورات. أي: الممنوعُ فِعلُّهنَّ في الإحرام. قال الجوهريُّ [٢]: المحظُور: المحرَّم، والمحظورُ أيضا: الممنوعُ.
وكلٌّ منها يقتضي الإثم والفدية، إلا عقدَ النكاح، ففيه الإثمُ دونَ الفِديةِ. ولا يبطلُ الإحرامُ بشيءٍ منها، إلا بالجِماع، فيحصُل به الإثمُ والفِديةُ، وإفسادُ النُّسك. انتهى. الوالد.
(١) قوله: (أَحدُها: تعمُّدُ لُبْسِ المَخيطِ) في بدنٍ أو بعضِه، وهو ما عُمِلَ على قَدرِ ملبوسٍ عليه، ولو دِرعًا منسوجًا، أو لِبْدًا معقودًا. صوالحي [٣].
(٢) قوله: (على الرَّجُلِ) بلا حاجةٍ، ومعهَا كبردٍ يجوزُ ويَفدِي. ولا يعقِدُ عليه رداءً ولا غيرَه، إلا إزارَه، ومنطِقَةً [٤] وهِميانًا فيهما نفقةٌ، مع حاجةٍ فيهما