وهذه المواقيتُ جميعُها ثبتت بالنص؛ لحديث ابن عباس، قال: وقَّتَ رسولُ اللَّه ﷺ لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجدٍ قَرنًا، ولأهل اليمن يلملَم، هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ، ممَّن يريدُ الحجَّ والعمرة. ومَنْ كان دونهنَّ، فمُهَلُّهُ مِنْ أهلِهِ، وكذلك أهلُ مكة يُهلُّون منها. متفق عليه [٢]. ومن كان له منزِلان، جاز أن يُحرِمَ من أقربِها إلى مكَّة، والأولى من البعيد. ومَنْ بمكَّةَ يُحرِمُ للحجِّ منها؛ من حيثُ شاء. ونصُّ الإمام: من المسجِد. وفي «الإفصاح» و «المبهج»: مِنْ تحتِ الميزَابِ. ويصِحُّ من الحِلِّ، ولا دمَ عليه. صوالحي باختصار [٣].