(٦) قوله: (فكَالزِّنَى) فيجبُ عليه الحدُّ بذَلِكَ، وعليها الامتناعُ منه ما أمكنَها، فإن أكرههَا، فالإثم عليه دونَها. ويصحُّ نكاحُها غيرَه؛ لأن نكاحَه كعدمِه. وقال الموفق: لا يصحُّ؛ لإفضائِه إلى وَطئِها من اثنينِ، أحدُهما بحُكمِ الظاهِرِ، والآخرُ بحكمِ الباطنِ.
وإن حكَمَ حاكمٌ بطلاقِها ثلاثًا، بشُهودِ زُورٍ، فهي زوجتُه باطنًا، ويُكره له الاجتماعُ بها ظاهِرًا؛ لأنه طعنٌ على الحاكمِ، ولا يصحُّ نكاحُها غيرَه ممَّن