يعلمُ بالحال من الشاهدَين أو غيرهِما؛ لبقائِها في عصمةِ الأول. وقال أبو حنيفة: يحلُّ [١] لها أن تتزوَّجَ، وحلَّ لأحدِ الشاهدَينِ نكاحُها. م ص [٢].
(١) قوله: (وإنْ بَاعَ حَنْبَلِيٌّ) لحمًا (مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ) عمدًا [٣]. وضابطُه أنه إذا حَكَمَ الحاكِمُ بخلافِ مذهبِ المقلِّدِ، فالعبرةُ بمذهبِ الحاكِم، لا بمذهبِ المحكومِ له أو عليه. قال ابن نصر اللَّه: لكن في جَوازِ إقدامِ الحاكِم على الحُكمِ بذَلِكَ لمن يعتقدُ تحريمَه عليه نظرٌ؛ لأنه إلزامٌ له بفعل المحرَّمِ، لاسيَّما على قول مَنْ يقولُ: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ. ح ف.
(٢) قوله: (فحَكَمَ بِصِحَّتِهِ) أي البيعِ، حاكمٌ شافعيٌّ.
(٣) قوله: (نْفَذَ) حكمُه، فيدخلُ الحكمُ بالطهارةِ أو النجاسةِ تَبعًا؛ لا استقلالًا. م ص [٤].
(٤) قوله: (وَمَنْ قَلَّدَ) مُجتهدًا.
(٥) قوله: (وَلَمْ يُفارِقْ) زوجتَه.
(٦) قوله: (بتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ) أي: المجتهدِ الذي قلَّده في صحَّتِه.
[١] سقطت: «يحل» من الأصل [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٥٨، ٥٥٩) [٣] سقطت: «عمدًا» من الأصل [٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٥٩)