(١) قوله: (وإذا اختَلَفَا) أي: الزوجَانِ، أو اختلفَ ورثتُهُما، أو أحدُهما وورثةُ الآخرِ، أو اختلفَ زوجٌ ووليُّ نحوِ صغيرةٍ، أو وليُّ زوجِ نحوِ صَغيرٍ معَ زوجَةٍ رشيدَةٍ، أو معَ وليِّ غيرِها، أو مع وارِثِها. ع ب [١].
(٢) قوله: (في قَدرِ الصَّداقِ) بأن قالَ: تزوَّجتُك على عِشرين، فتقولُ: على ثلاثين. أو في عَينِه؛ بأن قال: على هذا العبدِ، فتقولُ: بل هذه الجَاريةِ. أو في صفتِه؛ بأن قال: على عبدٍ زنجيٍّ، فقالت: بل أبيض، أي: رومي. م ص [٢] وزيادة.
(٣) قوله: (أو جنسه) أي: أو اختلفا في جنسه؛ بأن قال: على فضةٍ، فتقول: بل على ذهبٍ.
(٤) قوله: (أو ما يستَقِرُّ به) الصداقُ؛ بأن ادَّعَت وطأً أو خلوةً، فأنكَرَ. قال ح ف: إلَّا إذا اختلَى بها وادَّعى عدمَ علمِه بها في الخَلوةِ، كما تقدَّم.
(٥) قوله: (فقَولُ الزَّوجِ) بيمينِه، ما لم يكن للزوجَةِ أو ورثتِها أو وليِّها بينةٌ. ويحلِفُ الوارثُ على نفي العِلمِ؛ بأن يقولَ: واللهِ ما أعلمُ مورِّثي تزوَّجَكِ