(١) قوله: (وللأَبِ تَزويجُ بنتِهِ مُطلَقًا) بِكرًا أو ثيبًا، كبيرةً أو صغيرةً. ع ب [١].
(٢) قوله: (وإنْ كَرِهَتْ) قال ابن المُنجا: إن قيلَ ليسَ للأبِ تزويجُ ابنتِه الكبيرةِ إذا كانت ثيبًا بدونِ إذنها، فكيفَ يُتصوَّرُ بدُونِ مَهرِ مثلِها وهي كارِهةٌ؟ قيل: يُتصوَّرُ ذلك؛ بأن تأذنَ لأبيها في أصلِ النكاحِ دون قدرِ المهرِ. انتهى.
وقال الزركشى: ليسَ هذه صورةُ المكرهَةِ، وإنما هذه صورةُ عدمِ رضاها. وقد يقال: صورةُ المكرهَةِ: أن تأذنَ له في النكاحِ بمهرٍ، ولا ترضَى بدونِ ذلِكَ المهرِ، فهي كارهةٌ. ح ف.